@ 24 @ مقطوعة من بدل الكتابة لما مر أن النجم في الأصل الطالع ثم سمي به الوقت ثم الوظيفة التي تؤدى في ذلك الوقت لملابسة بينهما فإن رجي له حصول مال بأن كان لهذا المكاتب على آخر دين يرجى أن يكون مقبوضا أو مال يرجى قدومه لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة أيام نظرا للجانبين والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمديون المقر للقضاء وكشرط الخيار ونحو ذلك فلا يزاد عليه وإلا أي إن لم يرج له حصول مال عجزه الحاكم وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه أي برضى المكاتب وإن لم يرض به العبد فلا بد من القضاء بالفسخ عند الطرفين لأن الكتابة عقد لازم تام فلا يفسخ إلا بالقضاء أو الرضى كما في الرجوع عن الهبة .
وفي بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ كما في الكافي وللمولى حق الفسخ في الكتابة الفاسدة بلا رضى العبد وللعبد حق الفسخ أيضا في الجائزة والفاسدة بغير رضى المولى كما في التنوير وعند أبي يوسف لا يعجز أي لا يحكم الحاكم بعجزه ما لم يتوال عليه نجمان لقول علي رضي الله تعالى عنه إذا توالى على المكاتب نجمان رد إلى الرق والأثر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر ولهما ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مكاتبا له عجز عن نجم فرده إلى الرق ولأن المقصود بالعقد من جانب المولى تعيين المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه قد فات فوجب تخييره كما لو توالى عليه نجمان وهذا لأن الكتابة قابلة للفسخ والإخلال بالنجم الواحد إخلال بما هو غرض المولى من الكتابة فوجب له حق الفسخ دفعا للضرر عنه كفوات وصف السلامة في المبيع .
وفي المضمرات أن الصحيح قولهما وإذا عجز المكاتب عادت إليه أحكام رقه لأن فك الحجر كان لأجل عقد الكتابة فلا يبقى بدون العقد وما في يده من الاكتساب لمولاه إذا ظهر أنه كسب عبده بسبب عجزه ويحل ما في يد المكاتب له أي للمولى ولو وصلية كان أصله من صدقة ولم يكن المولى مصرفا للصدقة زكاة كانت أو