@ 125 @ لأنه ثبت بإثبات المولى فيعتبر فيه المجلس كخيار المخيرة وينبغي أن تختار نفسها مع رؤية الدم وإن رأته بالليل تختار بلسانها فتقول فسخت نكاحي وتشهد إذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن فإن قالت الحمد لله اخترت فهي على خيارها وإن بعثت خادمها حين حاضت فدعا شهودا فلم يقدر عليهم وهي في مكان منقطع لزمها النكاح ولم تعذر ولو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أو سلمت على الشهود بطل خيارها ولو اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي لشهرين فهي على خيارها كخيار العيب وإذا اجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبدأ في التفسير بخيار البلوغ ثم الفرقة بخيار البلوغ لا تكون طلاقا لأنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليها وكذا بخيار العتق لما بينا بخلاف المخيرة لأن الزوج هو الذي ملكها وهو مالك للطلاق ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فكيف يستقيم جعله فسخا لأنا نقول المعنى بقولنا لا يحتمل الفسخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم وأما قبل التمام فيقبل الفسخ وتزويج الأخ والعم صحيح نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ قال رحمه الله ( وتوارثا قبل الفسخ ) لأن النكاح صحيح والملك به ثابت فإذا مات أحدهما فقد انتهى النكاح سواء مات قبل البلوغ أو بعده لأن الفرقة بينهما لا تقع إلا بقضاء القاضي فيتوارثان ويجب المهر كله وإن مات قبل الدخول كما لو وجد الاعتراض بعدم الكفاءة فمات أحدهما قبل القضاء بالفسخ بخلاف الموقوف والفاسد قال رحمه الله ( ولا ولاية لصغير وعبد ومجنون ) لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لأن الولاية على الغير فرع الولاية على النفس ولهذا لم تقبل شهادتهم ولأن هذه الولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى رأيهم قال رحمه الله ( ولا لكافر على مسلمة ) لقوله تعالى ! 2 < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > 2 ! ولهذا لا تقبل شهادته