@ 124 @ لأنا نقول هي تبطل حقا مشتركا بينها وبينه بدفع زيادة الحق عليها له وهو يثبت لنفسه زيادة حق عليها لاستيفاء حق مشترك بينهما فترجح رعاية حقها لذلك وفي الصغير قد ثبت حكم العقد على الكمال ولم يزدد الملك بالبلوغ ولكن احتجنا إلى الفسخ لتوهم ترك النظر من الولي لقصور شفقته وهو خفي موهوم إذ لو كان ظاهرا لما نفذ لأن ولايته نظرية ولهذا تشمل الذكر والأنثى لأن تمكن الخلل يشملهما فجعل إلزاما في حق الآخر لكونه رافعا لحكم ثابت فيتوقف على قضاء القاضي كالرد بالعيب بعد القبض لأن له ولاية الإلزام ثم إذا فسخ بخيار البلوغ فلا مهر لها قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا قال رحمه الله ( وبطل بسكوتها إن علمت بكرا لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالة ) أي بطل خيارها بسكوتها عند البلوغ إن كان لها علم بالنكاح ولا يسقط خيار الغلام بالسكوت ما لم يقل رضيت أو يوجد منه فعل يدل على الرضا مثل الوطء والتقبيل وكذلك الجارية إذا دخل بها قبل البلوغ ثم بلغت لا يبطل خيارها ما لم تقل رضيت أو يوجد منها ما يدل على الرضا كالغلام اعتبارا لهذه الحالة بحالة الابتداء وشرط علمها بالنكاح لأنها لا تتمكن من التصرف بحكم الخيار إلا بعد العلم به والولي ينفرد بالنكاح فعذرت ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لتعلم الأحكام والدار دار العلم فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة حيث تعذر إذا لم تعلم خيار العتق لأنها لا تتفرغ لتعلم الأحكام لكونها مشغولة بخدمة المولى فتعذر بالجهل ثم خيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام لأنه ما ثبت بإثبات الزوج بل لتوهم خلل وإنما يبطل بالرضا غير أن سكوت البكر رضا بخلاف خيار العتق حيث لا يبطل إلا بما يدل على الإعراض