[581] فإن أكل بعض الهدية ثمّ اطعام اليتيمة بعد ذلك يكون مصلحه لها غالباً كما لايخفى، ولكنه مجرّد سؤال وقيد من جانب الراوي لابيان شرط من ناحية الإمام (عليه السلام)بخلاف الحديث السابق. 3 ـ ومثله ما رواه العياشي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري انفق عليه منه، وربّما اُصيب (اصبت) ممّا يكون له من الطعام، وما يكون مني إليه أكثر : قال : لابأس بذلك(1). وهنا أيضاً ذكر نفعة اليتيم في سؤال الراوي لا كلام الإمام (عليه السلام) فتدبّر جيّداً. اضف إلى ذلك قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن)(2). وقد ذكر فيها احتمالات كثيرة في معنى «القرب» و «الاحسن» ولكن الانصاف أن الظاهر من قوله تعالى (ولا تقربوا) عدم التصرّف فيه بشيء من التصرّفات، ويلحق به ترك التصرّف أيضاً احياناًإذا كان فيه ملاكه كما إذا كان إبقائه موجباً لفساده، والمراد «بالاحسن» كلما هو اصلح لليتيم ولأمواله، وحيث إن الإلتزام بالاصلح من بين جميع التصرّفات، لعلّه مخالف للسيرة القطعية، فالمراد به «الحسن» كما فسره به في «المجمع». وعلى كلّ حال يظهر منها لزوم رعاية المصلحة، فلا يكفي مجرّد عدم المفسدة، ويظهر منها ومن الأخبار أيضاًجواز الاتجار بمال اليتيم للولي أي شخص كان، لاطلاقها وإطلاق بعض الأخبار أو صريحها، وإن كان مخالفاً لمقتضى الأصل، ولا مانع منه بعدوجود الدليل. بقى هنا اُمور 1 ـ كثيراً ما يكون ترك الاتجار بمال اليتيم سبباً لفساده واستهلاكه ومصداقاً ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 12 ب 73 من أبواب ما يكتسب ح 4. (2) الانعام : 152 والاسراء : 34.