[580] نوع مصلحة لهم في ذلك. وقال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحجر : «الضابط في تصرّف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة إلى أن قال : «سواء كان الولي أباً أو جدّاً له، أو وصياً، أو حاكماً، أو أمين حاكم إلى أن قال ـ «ولا يعلم فيه خلاف إلاّ ما روي عن الحسن البصري»(1). وقال في مفتاح الكرامة في كتاب الحجر بعد نقل ذلك ما لفظه : «وظاهره أنه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين». أقول : لايخفى أنه ليس محل الكلام خصوص أموال اليتامى بل هو عام، والعمدة فيه أصالة العدم، وقد عرفت أنه مبني الكلام في المقام مضافاً إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة والعامّة. 1 ـ ما رواه الكاهلي قال : قيل لأبي عبدالله (عليه السلام) أنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم... فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلابأس، وإن كان فيه ضرر فلا ؟ (الحديث)(2). ويمكن أن يقال أنها لا تشير إلى حكم عدم النفع والضرر، ولكن التأمل فيها يعطي اشتراط النفع لهم. 2 ـ ما رواه علي بن مغيرة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن لي ابنة أخ يتيمة فربّما أُهدي لها الشيء فآكل منه ثمّ اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا، فقال : فلابأس(3). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) تذكرة الققهاء : ج 2 ص 80 . (2) الوسائل : ج 12 ب 71 من أبواب ما يكتسب ح 1. (3) الوسائل : ج 12 ب 71 من أبواب ما يكتسب ح 2.