@ 108 @ .
ويجاب : بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني ، وهو متروك . .
قالوا : أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك . .
ويجاب : بأنه مرسل . اه . .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضاً ، فيصلح مجموعها للاحتجاج ، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء ، كالطريق التي صححها الحاكم ، وتضعيفها بعبد الله بن جعفر المدني : فيه أنه من رجال مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقاً ، وقال فيه ابن حجر في ( التقريب ) : ليس به بأس . اه . .
واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في ( الموطأ ) ، والبيهقي ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي : أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديماً يقال له ابن موسى ، أنه قال : كنت جالساً عند عمر بن الخطاب ، فلما صلى الظهر ، قال : ( يا يرفأ ) هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة ، فنسأل عنها ، ونستخبر عنها فأتاه به ( يرفأ ) فدعا بتور أو قدح فيه ماء ، فمحا ذلك الكتاب فيه ، ثم قال : لو رَضِيَكِ الله وَارِثَةً أَقَرَّكِ ، لَوْ رَضِيَكِ الله أَقَرَّكِ . .
وقال مالك في ( الموطأ ) عن محمد بن أبي بكر بن حزم : أنه سمع أباه : كثيراً يقول : كان عمر بن الخطاب يقول : عجباً للعمة ترث وَلاَ تورث ، والجميع فيه مقال ، وقال جماعة من أهل العلم : لا بيان للآية من القرآن ، بل هي باقية على عمومها ، فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام . .
وضابطهم : أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب . .
وهم أحد عشر حيزاً : .
1 أولاد البنات . .
2 وأولاد الأخوات . .
3 وبنات الإخوة . .
4 وأولاد الأخوة من الأم . .
5 والعمات من جميع الجهات . .
6 والعم من الأم .