@ 98 @ .
وبهذا قال عبد الملك من المالكية ، كما نقله عنه ابن المواز . .
واختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم الغنيمة ، هل يورث عنه نصيبه ؟ فقال مالك في أشهر الأقوال : والشافعي : إن حضر القتال : ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز الغنيمة ، وإن لم يحضر القتال فلا سهم له . .
وقال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام خاصة . أو قسمها في دار الحرب فلا شيء له . لأن ملك المسلمين لا يتم عليها عنده إلا بذلك . .
وقال الأوزاعي : إن مات بعد ما يدرب قاصداً في سبيل الله قبل أو بعد أسهم له ، وقال الإمام أحمد : إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له ، لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها ، وسواء مات حال القتال أو قبله ، وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته . .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا أظهر الأقوال عندي ، والله تعالى أعلم . .
ولا يخفى أن مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة مشكل ، لأن حكمه بحد الزاني والسارق : يدل على أنه لا شبهة للغانمين في الغنيمة قبل القسم ، وحكمه بإرث نصيب من مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال . يدل على تقرر الملك بمجرد حضور القتال ، وهو كما ترى ، والعلم عند الله تعالى . .
المسألة الثامنة : أصح الأقوال دليلاً : أنه لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال ، وما جرى مجراهم ، ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام ، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه : عن ابن عباس ، لما سأله نجدة عن خمس خلال . .
منها : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فيكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألي : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ، وقد كان يغزو بهن ، فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما بسهم فلم يضرب لهن . الحديث . .
وهو صريح فيما ذكرنا ، فيجب حمل ما ورد في غيره من أن النساء يسهم لهن على الرضخ المذكور في هذا الحديث المعبر عنه بقوله : ( يحذين من الغنيمة ) . قال النووي : قوله ( يحذين ) هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة ، وفتح الذال المعجمة ، أي يعطين تلك العطية ، وتسمى الرضخ ، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ،