@ 97 @ عن أبي داود ، أنه رواه من وجه آخر موقوفاً على عمرو بن شعيبا وقال ابن حجر : إن وقفه هو الراجح . .
وذهب الأئمة الثلاثة ، مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة : إلى أنه لا يحرق رحله ، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق رحل غال ، بما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسه ، ويقسمه ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر ، فقال : يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة ، فقال : ( أسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً ) ، قال : نعم ، قال : ( فما منعك أن تجيء به ؟ ) فاعتذر إليه ، فقال : كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك ، هذا لفظ أبي داود ، وهذا الحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذري ، وأخرجه الحاكم وصححه . .
وقال البخاري : قد روي في غير حديث عن الغال ، ولم يأمر بحرق متاعه . فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى ، وهم أكثر العلماء . .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة : هو ما اختاره ابن القيم ، قال في ( زاد المعاد ) بعد أن ذكر الخلاف المذكور في المسألة : والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة ، فإنه حرق وترك ، وكذلك خلفاؤه من بعده ، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ، فليس بحد . ولا منسوخ . وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام . اه . .
وإنما قلنا : إن هذا القول أرجح عندنا . لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة ، كما علم في الأصول ، والعلم عند الله تعالى . .
أما لو سرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسم ، أو وطىء جارية منها قبل القسم ، فقال مالك وجل أصحابه : يحد حد الزنى والسرقة في ذلك ، لأن تقرر الملك لا يكون بإحراز الغنيمة . بل بالقسم . .
وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يحد للزنى ولا للسرقة لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد . وبعض من قال بهذا يقول : إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به ، وهو قول أحمد . والشافعي ، خلافاً لأبي حنيفة . وفرق بعض المالكية بين السرقة والزنى ، فقال : لا يحد للزنى ، ويقطع إن سرق أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم .