@ 77 @ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ } بأن المراد خصوص المسجد دون غيره من أرض الحرم ، بدليل التصريح بنفس المسجد في قوله : { وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً } ، وعن قوله تعالى : { هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا } بأن المراد : حرم صيدها ، وشجرها ، وخلاها ، والقتال فيها ، كما بينه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ، ولم يذكر في شيء منها مع كثرتها النهي عن بيع دورها . وعن حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه : بأنه ضعيف ، قال النووي في ( شرح المهذب ) : هو ضعيف باتفاق المحدثين ، واتفقوا على تضعيف إسماعيل ، وأبيه إبراهيم . اه . .
وقال البيهقي في السنن الكبرى : إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ، وأبوه غير قوي ، واختلف عليه فروي عنه هكذا ، وروي عنه عن أبيه ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً ببعض معناه ، وعن حديث عائشة رضي الله عنها . بأنه محمول على الموات من الحرم . .
قال النووي : وهو ظاهر الحديث . .
وعن حديث أبي حنيفة : بأنه ضعيف من وجهين : .
أحدهما : تضعيف إسناده بابن أبي زياد المذكور فيه . .
والثاني : أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبد الله بن عمر وقالوا : رفعه وهم قاله : الدارقطني ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، والبيهقي . .
وعن حديث عثمان بن أبي سليمان بجوابين : .
أحدهما : أنه منقطع ، كما قاله البيهقي . .
الثاني : ما قال البيهقي أيضاً ، وجماعة من الشافعية ، وغيرهم : أن المراد في الحديث : الإخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعاً ، وجوداً . .
وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث ، والبيع فيها . .
وعن حديث ( منى مناخ من سبق ) بأنه محمول على مواتها ، ومواضع نزول الحجيج منها . قاله النووي اه . .
واعلم أن تضعيف البيهقي لحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، وحديث