@ 75 @ قريش وكريمتها ، فقال : هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام ، فقال : اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى يعني الدراهم التي باعها بها . .
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله يعني قصياً : وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله يعني قصياً : % ( واتخذ الندوة لا يخترع % في غيرها أمر ولا تدرع ) % % ( جارية أو يعذر الغلام % إلا بأمره بها يرام ) % % ( وباعها بعد حكيم بن حزام % وأنبوه وتصدق الهمام ) % % ( سيد ناديه بكل الثمن % إذ العلى بالدين لا بالدمن ) % .
الرابع : أنها فتحت صلحاً ، فبقيت على ملك أهلها ، وقد قدمنا ضعف هذا الوجه . .
الخامس : القياس ، لأن أرض مكة أرض حية ليست موقوفة ، فيجوز بيعها قياساً على غيرها من الأرض . .
واحتج من قال : بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع . بأدلة : .
منها قوله تعالى : { وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ } قالوا : والمراد بالمسجد : جميع الحرم كله لكثرة إطلاقه عليه في النصوص ، كقوله : { سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وقوله : { إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ، وقوله : { هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ } مع أن المنحر الأكبر من الحرم ( منى ) . .
ومنها قوله تعالى : { إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا } قالوا : والمحرم لا يجوز بيعه . .
ومنها : ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تؤجر بيوتها ) . .
ومنها : ما رواه أبو حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ) . .