@ 74 @ .
فحجة الشافعي رحمه الله ومن وافقه بأمور . .
الأول : حديث أسامة ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما سأله . أين تنزل غداً ؟ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟ ) وفي بعض الروايات ( من منزل ) ، وفي بعضها ( منزلاً ) أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب ( الحج ) في باب ( توريث دور مكة ، وشرائها ) الخ وفي كتاب ( المغازي ) في غزوة الفتح في رمضان في باب أين ركز النَّبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ، وفي كتاب الجهاد في باب ( إذا أسلم قوم في دار الحرب ، ولهم مال وأرضون فهي لهم ) وأخرجه مسلم في كتاب ( الحج ) في باب ( النزول بمكة للحاج وتوريث دورها . بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري . .
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه : ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ) صريح في إمضائه صلى الله عليه وسلم بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تلك الرباع . .
ولو كان بيعها ، وتملكها لا يصح لما أقره النَّبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يقر على باطل بإجماع المسلمين . .
الثاني : أن الله تبارك وتعالى أضاف المهاجرين من مكة ديارهم ، وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله : { لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ } . .
قال النووي في ( شرح المهذب ) : فإن قيل : قد تكون الإضافة لليد والسكنى ، لقوله تعالى : { وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ } . .
فالجواب : أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك ، ولذلك لو قال : هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ، ولو قال : أردت به السكنى واليد ، لم يقبل . .
ونظير الآية الكريمة : ما احتج به أيضاً . من الإضافة في قوله : ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) الحديث . .
وقد قدمنا أنه في ( صحيح مسلم ) . .
الثالث : الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره . ( أن نافع بن الحارث ، اشترى من صفوان بن أمية ، دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بأربعمائة ) . وفي رواية ( بأربعة آلاف ) ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة . .
وروى الزبير بن بكار والبيهقي : أن حكيم بن حزام رضي الله عنه ، باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف ، فقال له عبد الله بن الزبير : يا أبا خالد بعت مأثرة