@ 143 @ ابن أم مكتوم ) متفق عليه ، وهذا في صلاة الفجر فقط لما في الحديث من القرائن المتعددة التي منها : ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ، أي إن أذان بلال قبل الفجر يحل الطعام وأذان ابن أم مكتوم بعد دخول الوقت حين يحرم الطعام على الصائم . .
وفي رواية : ( لم يكن ابن أم مكتوم يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ) وكان بينهما من الزمن ، ففي بعض الروايات أنه ( لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) . رواه مسلم . .
وفي رواية للجماعة عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو قال : ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) . .
قال الشوكاني : يريد القائم المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطاً أو يتسحر ، إن كان له حاجة إلى الصيام ، ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة بالغسل والوضوء ، فالأول يشعر بتواليهما مع فرق يسير ، والآخر يدل بالفرق بينهما ، وكلاهما صحيح السند . .
وقد فسر هذا النووي في شرح مسلم ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار بقوله : قال العلماء معناه : إن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر ، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ، ثم يرقب الفجر ، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر ، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) إلى آخره ، ويصدقه ما جاء في الأثر أيضاً عن ابن مكتوم وكان رجلاً أعمى فلا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، وهذا الأذان الأول للفجر هو مذهب الجمهور ما عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله من الأئمة الأربعة ، وحمل أذان بلال على النداء بغير ألفاظ الأذان . .
قال الشوكاني : وعند الأحناف أن أبا حنيفة رحمه الله لما أذن بلال قبل الوقت أمره النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول : إلا أن العبد قد نام ، وهذا الأثر رواه الترمذي وقال حديث غير محفوظ . .
وفي فتح القدير للأحناف ، ما نصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ، ويعاد في الوقت . .
وقال أبو يوسف : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل ، قال في الشرح : وهو قول الشافعي ، وقال : لتوارث أهل الحرمين ، فيكون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة