@ 142 @ .
قال ابن الحاج في المدخل ، وكانوا ثلاثة يؤذنون واحداً بعد واحد ، ثم زاد عثمان أذاناً آخر بالزوراء قبل الوقت ، فتحصل من هذا وجود تعدد المؤذنين لصلاة الجمعة ، وكانوا زمن عمر ثلاثة وكانوا يؤذنون متفرقين واحداً بعد واحد . .
وقد ذكر ابن حجر في الفتح أيضاً ضمن كلامه على الحديث المتقدم تحت عنوان ( المؤذن الواحد يوم الجمعة ) رواية عن ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحد ، فإذا فرغ الثالث قام فخطب . .
ثم قال : فإنه دعوى تحتاج إلى دليل ، ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يثبت مثلها . .
ثم قال : ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي ، وفي تعليق لسماحة رئيس الجامعة في الحاشية على ذلك قال في مخطوطة الرياض في مختصر المزني : وسواء كان في مختصر البويطي أو المزني فإن عزوه إلى الشافعي صحيح وابن حجر لم يعلق على وجود هذا الأثر بشيء . .
وقال النووي في المجموع : قال الشافعي رحمه الله في البويطي : والنداء يوم الجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر ، يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس ، فيأتون إلى المسجد ، فإذا فرغوا خطب الإمام بهم . فهذا أيضاً نص الشافعي ينقله النووي على تعدد المؤذنين يوم الجمعة فوق المنارة جملة . والإمام على المنبر ، وبهذا تظهر مشروعية تعدد الأذان للجمعة ، قبل وبعد الوقت من عمل الخلفاء الراشدين ، وفي توفر الصحابة المرضيين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مما يصلح أن يقال فيه إجماع سكوتي في وفرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، كما ثبتت مشروعية تعدد الأذان بعد الوقت من فعل الخلفاء أيضاً وإجماع الصحابة عليه مع أثر فيه نقاش مرفوع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم . .
أما ما يتعلق بالأذان لبقية الصلوات الخمس فكالآتي : .
أولاً : تعدد الأذان ، فقد ثبت في حديث بلال وابن أم مكتوم في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى ينادي