@ 134 @ .
وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في موضع آخر : مما لا ينبغي الخلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه . .
وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه ، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النسك من الإفراد والتمتع والقرآن . .
تنبيه .
قد جاء في التثويب بعض الآثار عن عمر وبعض الأمراء ، والصحيح أنه مرفوع ، كما في قصة بلال المتقدمة ، ولا يبعد أن ما جاء عن عمر أو غيره يكون تكراراً لما سبق أن جاء عن بلال مع النَّبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل فيها هل هو خاص بالفجر أو عام في كل صلاة يكون الإمام نائماً فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وفي الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم أثر عبد الله بن عمر فيمن ثوب في أذان الظهر أنَّه اعتبره بدعة وخرج من المسجد . كيفية أداء الأذان .
يؤدي الأذان بترسل وتمهل ، لأنه إعلان للبعيد ، والإقامة حدراً لأنها للحاضر القريب ، أما النطق بالأذان فيكون جزماً غير معرب . .
قال في المغني : ذكر أبو عبد الله بن بطة ، أنه حال ترسله ودرجه أي في الأذان والإقامة . لا يصل الكلام بعضه ببعض ، بل جزماً . وحكاه عن ابن الأنباري عن أهل اللغة ، وقال : وروي عن إبراهيم النخعي قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الأذان والإقامة ، قال : وهذا إشارة إلى إجماعهم . حكم الأذان والإقامة .
قال ابن رشد : واختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة ؟ وإن كان واجباً فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية ؟ ا ه . .
فتراه يدور حكمه بين فرض العين والسنة المؤكدة ، والسبب في هذا الاختلاف ، اختلافهم في وجهة النظر في الغرض من الأذان هل هو من حق الوقت للإعلام بدخوله أو من حق الصلاة ، كذكر من أذكارها أو هو شعار للمسلمين يميزهم عن غيرهم ؟ .
وسنجمل أقوال الأئمة رحمهم الله مع الإشارة إلى مأخذ كل منهم ثم بيان الراجح