@ 213 @ فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة ، وترد شهادتهم ويحكم بفسقهم . ثم استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك وأصلح . ولم يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور . .
فيلزم على قول الظاهرية أن من قذف محصناً ذكراً ليس على أئمة المسلمين جلده ولا رد شهادته ، ولا الحكم بفسقه . لأن الله سكت عن ذلك في زعمهم ، وما سكت عنه فهو عفوا .
فانظر عقول الظاهرية ، وما يقولون على الله ورسوله من عظائم الأمور ، بدعوى الوقوف مع النصا ! ودعوى بعض الظاهرية : أن آية { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } شاملة للذكور بلفظها ، بدعوى أن المعنى : يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث والذكور ، من تلاعبهم وجهلهم بنصوص الشرع ؟ وهل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِناتِ } . فهل يمكنهم أن يقولوا إن الفروج هي الغافلات المؤمنات . وكذلك قوله تعالى : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ } . وقوله تعالى : { مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } كما هو واضح ؟ ؟ .
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد : فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره . فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه أن كل ذلك عفو لأنه مسكوت عنه . فيكون الله على قولهم ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر البول فيه ، ويأذن في جعل أضعاف ذلك من البول فيه بصبه فيه من الآنية . وكذلك يأذن في التغوط فيها . .
وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضاً معيباً عند جميع العقلاء . فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذاً بالله تعالى بدعوى الوقوف مع النصوصا ! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب . كما قيل : وهذا لو صدر من أدنى عاقل لكان تناقضاً معيباً عند جميع العقلاء . فكيف بمن ينسب ذلك إلى الله ورسوله عياذاً بالله تعالى بدعوى الوقوف مع النصوصا ! وربما ظن الإنسان الأجر والقربة فيما هو إلى الإثم والمعصية أقرب . كما قيل : % ( أمنفقة الأيتام من كد فرجها % لك الويل لا تزني ولا تتصدقي ) % .
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء مع سكوته عن حكم التضحية بالعمياء . فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك الحكم بخصوص لفظ العور خاصة . فتكون