@ 377 @ على المنبر وجواب المخالفين عن صلاته على المنبر . بأنه ارتفاع يسير ، وذلك لا بأس به ، أو بأنه منسوخ كما تقدم في كلام القرطبي : وحجة من أجاز على المأموم على الإمام ما روي عن أبي هريرة : أنه صلى بصلاة الإمام وهو على سطح المسجد . .
قال ابن حجر ( في التلخيص ) : رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد . ورواه البيهقي من حديث القعنبي عن ابن أبي ذئب عن صالح ، ورواه سعد بن منصور ، وذكره البخاري تعليقاً انتهى محل الغرض من كلامه . فقد رأيت مذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم . .
قال مقيده عفا الله عنه : والذي يظهر والله تعالى أعلم وجوب الجمع بين الأدلة المذكورة ، وأن علو الإمام مكروه لما تقدم . ويجمع بينه وبين قصة الصلاة على المنبر بجوازه للتعليم دون غيره . ويدل لهذا إخباره صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتفع رأوه وإذا نزل لم يره إلا من يليه ، وجمع بعضهم بأن ارتفاعه على المنبر ارتفاع يسير وهو مغتفر . أما علو المأموم فقد تعارض فيه القياس مع فعل أبي هريرة . لأن القياس يقتضي كراهة ارتفاع المأموم قياساً على ارتفاع الإمام وهو قياس جلي ، وإذا تعارض القياس مع قول الصحابي فمن الأصوليين من يقول بتقديم القياس ، وهو مذهب مالك وجماعة ، ومنهم من يقول بتقديم قول الصحابي . ولا شك أن الأحوط تجنب علو كل واحد من الإمام والمأموم على الآخر . والعلم عند الله تعالى . و ( أن ) في قوله { فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ } هي المفسرة . والمعنى أن ما بعدها يفسر الإيحاء المذكور قبلها . فهذا الذي أشار لهم به هو الأمر بالتسبيح بكرة وعشياً ، وهذا هو الصواب . ويحتمل أن تكون مصدرية بناء على أن ( أن ) المصدرية تأتي مع الأفعال الطلبية . وعليه فالمعنى : أوحى إليهم أي أشار إليهم بأن سبحوا ، أي بالتسبيح أو كتب لهم ذلك بناء على القول بأن المراد به الكتابة ، وكونها مفسرة هو الصواب . والعلم عند الله تعالى . قوله تعالى : { يايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَواةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً عَصِيّاً وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً } .