إشكال على الخطيب حيث حكى هنا عن الأكثر قبولها مطلقا وحكى فيما سبق عن الأكثر أن الحكم لمن أرسل الحديث على من وصله مع أن وصله زيادة من الثقة فهو من فروع هذه القاعدة ولهذا قال ابن الحاجب " وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه فحكمه حكم الزيادة في التفصيل السابق " .
وقد يجاب بالفرق وهو أن الإرسال علة في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزيادة في المتن كذلك وقد أشار ابن الصلاح إلى آخر الباب ونقل عن النسائي وغيره أن من أرسل معه زيادة علم على من وصل لأن الغالب