المبيع غير مطابق لغرض المشتري وقبل الرؤية لا حصول لهذا المعنى .
وأما قوله وفرعية ما قبض وإن رد فلا وجه له لأن الرد قد كشف أن المبيع باق على ملك البائع وفوائده تابعة لأصله وما عللوا به لمثل هذا غير صالح لتسويغ مال الغير بغير طيبة من نفسه .
وأما قوله والقول له في نفي المميزة وللبائع في نفي الفسخ فوجهه أن الأصل عدم الرؤية وعدم كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال على كلامهم في هذا الفصل تصحيحا وتسقيما والحق عندنا ما قررناه في أول الفصل فاعرفه فإنه مشى مع الدليل لا مع القال والقيل .
فصل .
ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما أو لأحدهما أو لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وأي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو إلى المشتري غالبا وبسكوته لتمام المدة عاقلا ولو جاهلا حتى انقضت .
قوله ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار .
أقول هذا الخيار قد جاءت به السنة الصحيحة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما