فسخ الامة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها والحاق غيرها بها الحاق مع الفارق وبهذا تعرف انه لا حاجة بنا الى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم يكن فيه شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بقول الصحابة .
فصل .
والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفي النسب معروف وتغتفر برضا الاعلى والولي قيل الا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت بالزنا فقط ما لم تتب قوله فصل والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق اقول الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر في الفتح ويدل على ذلك قول الله D يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله تقاكم وقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويدل عليه ايضا ما اخرجه الترمذي وحسنه عن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله A إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير