وسلم تزوج امراة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشحها بياضا فانحار عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا واخرجه سعيد بن منصور في سننه وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك وقد اخرجه على الشك ابن عدي والبيهقي واخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك واخرجه ابو نعيم من حديث ابن عمر وكذلك اخرجه البيهقي وفي إسنادالحديث الاول جميل بن زيد وهو ضعيف قال جميل بن زيد حدثني شيخ من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد او زيد بن كعب فعلى تقدير ان هذه الاحاديث يشهد بعضها لبعض ليست بنص في محل النزاع فإن لفظ خذي عليك ثيابك او الحقي بأهلك هما يصلحان للطلاق ويحتملانه والمحتمل لا تقوم به الحجة واما ما رواه الدارقطني عن عمر بن الخطاب انه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون او جذام او برص فلها مهرها بما اصاب منها وصداق الرجل على من غره واخرجه مالك في الموطأ والشافعي من طريق مالك وابن ابي شيبة قال ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات فلا يخفاك انه قول صحابي لا تقوم بمثله الحجة ومثله ما رواه سعيد بن منصور عن علي بن ابي طالب واما الطرف الثاني فليس فيه الا حديث بريرة ان النبي A خيرها لما عتقت وكان زوجها عبدا وهو حديث صحيح وغايته الدلالة على جواز