والمعتدة والمحرمة والخامسة والمتلبسات بالمحرم منحصرات والخنثى المشكل والامة على الحرة وان رضيت ولحر الا لعنت لم يتمكن من حرة وامرأة مفقود او غريق قبل صحة ردته او طلاقه او موته او مضى عمره الطبيعي والعدة ويصح بعدها فإن عاد فقد نفذ في الاوليين لا الاخريين فيبطل وتستبرئ له فإن مات او طلق اعتدت منه ايضا وله الرجعة فيهما لا الوطء في الاولى ولا حق لها فيهما ولا يتداخلان ويحرم الجمع بين من لو كان احدهما ذكرا حرم على الاخر من الطرفين فإن جمعهما عقد حرتين او امتين بطل كخمس حرائر او إماء لا من يحل ويحرم فيصح من يحل وكل وطء لا يستند الى نكاح او ملك صحيح او فاسد لا يقتضى التحريم قوله فصل ويحرم على المرء أصوله وفصوله اقول هذا معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين اجمعين وهكذا تحريم نساء الاوصل والفصول هو منصوص عليه في الكتاب العزيز وهكذا تحريم فصول اقرب الاصول فإنهم الاخوة والاخوات وابناء الاخوة وابناء الاخوات وتحريمهم في الكتاب العزيز وهكذا يحرم على الرجل اصول من عقد بها بالكتاب العزيز حيث قال D وامهات تسائكم وظاهره انه لا فرق بين ان يكون قد وقع الدخول ام لا ولكنه قرأ جماعة من الصحابة منهم علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وامهات نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن صحت هذه القراءة كانت دليلا على انها لا تحرم الا ام المدخولة وادعى بعض اهل العلم ان قوله سبحانه وربائبكم اللاتي