قوله والوليمة اقول قد دلت على مشروعيتها الاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد صح انه A اولم على نسائه وصح انه أمر من تزوج بالوليمة كما قال لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس واما قوله واشاعته بالطبول لا التدفيف المثلث والغناء فقد ثبت الترخيص في طرف من اللهو في العرسات وقد ذكر صاحب المنتقى الادلة على ذلك وتكلمت في شرحي له عليها ومن خالف في ذلك فقد خالف ما كان ثابتا معلوما ومن جوز اللهو في غير هذا الموطن فقد خالف ما يدل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة وسيأتي استيفاء البحث عن هذا في كتاب الحدود .
فصل .
ويحرم على المرء اصوله وفصوله ونساؤهم وفصول اقرب اصوله واول فصل من كل اصل قبله واصول من عقد بها لا فصولها ولا هما من المملوكة الا بعد وطء او لمس لشهوة ولو بحائل او نظر مباشر ولو خلف صقيل لافي مرآة والرضاع في ذلك كالنسب غالبا والمخالفة في الملة والمرتدة والمحصنة والملاعنة والمثلثة قبل التحليل الصحيح