اقول ظاهر الادلة الصحيحية ان الولي مأمور بالصوم عن الميت اذا مات وعليه صوم كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان ذلك يودى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك واخرج مسلم نحوه عن بريدة مرفوعا وقد ذهب الجمهور الى انه لا يجب الصوم على الولي وبعضهم قال لا يصح والسنة ترد عليهم اما اذا اوصى الميت بأن يكفر عنه من ماله فربما يقال انه قد اختار ذلك لنفسه وارتفع الوجوب عن الولي ويحمل على هذا حديث ابن عمر عندالترمذي وابن ماجه من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا على ضعف في إسناد هذا الحديث فإن فيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جدا والراوي ابراهيم بن نافع وهو ايضا ضعيف وقال الترمذي الصحيح انه عن ابن عمر موقوفا وكذا قال الدارقطني والبيهقي واما ما ذكره من الفرق ما بين ما يخرج من رأس المال ومن الثلث فلا وجه له بل هو مجرد رأي ولا يعلول عليه