الصيام ويجب عليه الفدية ولا يخالف هذا ما روى عن ابن عباس حيث قال إنها ليست منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا اخرجه عنه البخاري لأنه قد جعلها للشيخ الكبير والشيخة وأما قوله لم تنسخ فغير صحيح فإن الله سبحانه قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولم يقل وعلى الذين لا يطيقونه واخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس انه قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا فلا وجه لقول من قال ان الكبير الذي لا يقدر على الصوم لا فدية عليه واما قوله ان يكفر بنصف صاع من أي قوت عن كل يوم فالاولى ما روى عن الصحابة من ان الكفارة إطعام مسكين لان ذلك في حكم التفسير للآية وقولهم مقدم على قول غيرهم في تفسير الكتاب العزيز ولا ينافي هذا ما ورد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين مرفوعا انه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فإن هذا في كفارة الاذى وأما ما ذكره من عدم إجزاء التعجيل فصحيح لعدم وجود السبب وهكذا ما ذكره من وجوب الايصاء لأنه قد لزمه دين لله ودين الله احق ان يقضى قوله ويحمل عليه على صوم لا صوموا عني