لا تحلا المسألة الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع اخرجه احمد وابو داود وغيرهما ومنها حديث قبيصة المتقدم قريبا وينبغي ان يحمل المطلق على المقيد فتحرم المسألة على كل احد لا على هؤلاء المذكورين وينبغي ان يكون الاحتراز بقوله غالبا عنهم .
فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا او مؤلفا والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي ويعطى العامل والمؤلف من غيرها والمضطر يقدم الميتة ويحل لهم ما عدا الزكاة والفطرة والكفارة واخذ ما أعطوه مالم يظنوه إياها ولا يجزيء احد فيمن عليه انفاقه حال الاخراج ولا في اصوله وفصوله مطلقا ويجوز لهم من غيره وفي عبد فقير ومن اعطي غير مستحق إجماعا او في مذهبه عالما اعاد قوله فصل ولا تحل لكافر ومن له حكمه اقول الاية المشتملة على مصارف الزكاة خاصة بالمسلمين ولا يدخل فيها كافر فلم تشرع الصدقة الا لمواساة من اتصف بوصف من تلك الاوصاف من المسلمين لا لمواساة اهل الكفر فإنا مأمورون بمقاتلتهم حتى يدخلوا في الاسلام او يعطوا الجزية ومتعبدون بالاغلاظ عليهم وعدم موالاتهم ومحبتهم وهكذا من في حكمهم من الاطفال الذين هم في دار الكفر واما إدراج كافر التأويل في قوله ولا تحل لكافر فقد عرفناك غير مرة ان هذا الامر ناشيء عن التعصبات التي ليست من دأب اهل الايمان وان ذلك مجرد دعوى ليس عليها دليل الا مجرد القال والقيل