وهذا يدل على عدم جواز إرجاع صدقة المتصدق اليه اذا صار مصرفا للصدقة بل يعطى من غيرها من الصدقات التي تصدق بها غيره قوله ويقبل قولهم في الفقر قوله اقول لا وجه لتخصيص قبول القول بالفقر بل ينبغي ان يقال ويقبل قول من ادعى انه من مصارف الزكاة ويدل على هذا حديث زياد بن الحارث الصدائي المتقدم قريبا فإن النبي A قال للرجل الذي طلب منه ان يعطيه من الصدقة ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك فهذا يدل على انه يقبل قول من ادعى انه احد الاجزاء الثمانية ولا يعارض هذا ما في مسلم وغيره من حديث قبيصة ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة وفيه ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فإن هذا في جواز المسألة المحرمة بالادلة الصحيحة لافي جواز سؤال الصدقة ممن كان مصرفا للزكاة فإنه يجوز له ان يسأل ما هو حق له ولا يدخل في ادلة تحريم السؤال قوله ويحرم السؤال غالبا اقول الاحاديث الدالة على تحريم السؤال كثيرة فمنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد فمن الاحاديث المقيدة حديث من سأل وله قيمة اوقية وحديث من سأل وعنده ما يغنيه فقيل وما يغنيه قال يغديه ويعشيه وفي بعضها من سأل وله خمسون درهما او حسابها من الذهب وقد قدمنا هذه الاحاديث والكلام عليها ومنها حديث