وأما المناقشة من الجلال وغيره بأن نجس العين لا يطهر بالغسل ولا بالدباغ وإنما يطهر بذلك المتنجس والمدعي أن الميتة نجس عين لا متنجسة فهي مناقشة فروعية لم تستند إلا إلى ما قد تقرر في أذهاب بعض المتفقهة من ذلك .
وأي مانع من ذهاب النجاسة العينية بالغسل والدبغ وقد قال A في شاة ميمونة هلا انتفعتم بإهابها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال أليس في القرظ ما يطهرها أو قال يطهرها الماء والقرظ الحديث .
ومما يؤيد نجاسة الميتة قوله A المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا هو حديث صحيح فإنه يفيد أن ميتة غير المسلم ينجس .
قوله إلا السمك وما لا دم له .
أقول أما السمك فلحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته وهو حديث صالح للاحتجاج به وله طرق كثيرة قد صحح الحفاظ بعضها وقد استوفينا الكلام عليه في شرحنا للمنتقي ولو كانت ميتة السمك نجسة لكانت حراما لا حلالا .
ومثل هذا الحديث حديث أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وله طرق في أسانيدها مقال وقد روى موقوفا على ابن عمر بإسناد صحيح .
وبالجملة فلا خلاف في أن ميتة السمك حلال طاهرة .
وأما ما لا دم له فقد استدلوا على ذلك بحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي هريرة وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من حديث ابي سعيد وأخرجه الدرامي من حديث أنس وأخرجه أيضا البزاز والطبراني في الأوسط من حديثه