وأما قوله قصدا فمراده أن يكون المشي معها متوسطا بين الإسراع والبطء ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا أسرعوا بالجنازة فإن لم تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم .
وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث محمود بن لبيد أن النبي A أسرع بجنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت نعالنا وروى من حديث أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله A وإنا لنكاد أن نرمل بها رملا .
أخرجه أبو داود والنسائي .
فهذه الأحاديث تدل على أن الإسراع أفضل ولا يعارضها ما تقدم من قوله دون الخبب لما قدمنا من كون الحديث ضعيفا .
وأما قوله وترد النساء فلما ورد من المنع لهن من زيارة القبور كما أخرجه أحمد والترمذي وصححه من حديث ابي هريرة أن رسول الله A لعن زوارات القبور وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه وإذا منعن من الزيارة على انفراد فمنعهن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن بالرجال اولى .
وقد أخرج ابن ماجه والحاكم والأثرم في سننه عن عائشة أن النبي A رخص لهن في زيارة القبور وأخرج ابو داود والحاكم أن النبي A رأى فاطمة ابنته فقال ما أخرجك من بيتك فقالت أتيت أهل هذا الميت