وأخرجه أبو داود وقال فيه والماشي خلفها وأمامها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها .
ومع هذا فورد النهي عن الركوب مع الجنازة وامتنع A من الركوب مع الجنازة وعلل ذلك بأن الملائكة كانت تمشي وأخرج أحمد وأهل السنن عن ابن عمر أنه رأى النبي A وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وصححه ابن حبان وابن خزيمة وأعل بما لا يقدح في الاحتجاج وقد احتج به أحمد بن حنبل وقد ذهب الجمهور إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل واستدلوا بهذا الحديث وذهب الآخرون إلى أن المشي خلفها أفضل واستدلوا بما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي A قال سألنا نبينا A عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب فإن كان خيرا عجلتموه وإن شرا فلا يبعد إلا أهل النار والجنازة متبوعة وقد ضعف إسناده جماعة من أهل الحديث ولكنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا من تبع جنازة مسلم وثبت في الصحيحين أيضا وغيرهما مرفوعا إن حق المسلم على المسلم ست ومنها وإذا مات فاتبعه .
وهذان اللفظان ظاهران في المشي خلف الجنازة وإن كان محتملا كون المراد الخروج معه عند حمله فإنه إذا أخرج الميت من منزله ثم خرج بخروجه المشيعون له كانوا تابعين له لأنه أخرج ثم خرجوا وسواء مشوا خلفه أو أمامه