وأخرج البخاري عن أنس قال قال رسول الله A إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع .
وأخرج مسلم من حديث أنس ايضا قال قال رسول الله A أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف .
فهذه الأحاديث ونحوها تدل على وجوب المتابعة مع ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A أما يخشى أحدكم إذا رفع راسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار .
وأما كونه يعزل في المفسد فقد قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ما فيه .
وأما كونه يسكت إذا جهر الإمام فذلك فيما عدا فاتحة الكتاب وأما هي ففرض عليه قراءتها في كل ركعة كما تقدم تحقيقه .
فصل .
ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها او بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما غير ما استثني بطلت أحدهما .
قوله فصل ومن شارك إمامه في كل تكبيرة الإحرام .
أقول ليس في هذا ما يوجب الفساد وهكذا إذا شاركه في أولها وسبق بآخرها وأما إذا سبقه بالتكبيرة كلها أو سبقه بأولها فهذا قد خالف ما أمر به من قوله A إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر كبروا .
أما كون صلاته تفسد فلا وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل دخول إمامه علة عليلة لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد فإن الفساد لا بد له من دليل خاص يدل عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما فعله