وهكذا صلاة أبي بكر في مرضه A ثم خروج النبي A وقعوده جنب أبي بكر فكان ابو بكر يقتدي بصلاة النبي A والناس يقتدون بصلاة أبي بكر .
فغاية ما فيه الدلالة على ما دل عليه الحديث الأول وبهذا تعرف أنه لا دليل يدل على وجوب الاستخلاف من الإمام الذي بطلت صلاته وأنه لا دليل على تجديد النية من الإمام والمؤتمين به فإن النبي A لم يأمرهم في تين الصلاتين بتجديد النية ولو كان ذلك واجب لأمرهم به .
وأما عدم فسادها على الإمام بعروض إقعاد مأيوس فظاهر ولا يحتاج إلى ذكره ولا فرق بين الإمام والمؤتم والمنفرد أما كونهم يعزلون صلاتهم فلا وجه لذلك وقد تقدم حديث وإذا صلة قاعدا فصلوا قعودا وهذا عذر عارض في وسط الصلاة فلا يكون حكمه حكم من دخل في الصلاة قاعدا .
وأما كون للمؤتمين أن يستخلفوا من يتم بهم الصلاة فلا مانع من ذلك كما تقدم والحاصل أن هذه التفريعات لم تكن مبنية على رواية مقبولة ولا رأي صحيح .
فصل .
ويجب متابعته إلا في مفسد فيعزل أو جهر فيسقط إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو تأخر فيقرأ .
قوله فصل ويجب متابعته إلخ .
أقول هذا صحيح وقد دل عليه حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة