وكفارتها دفنها هكذا لفظ حديث أنس فيهما وفي لفظ لمسلم التفل مكان البزاق وفي لفظ النسائي البصاق .
وأخرج مسلم من حديث أبي ذر مرفوعا وجدت في مساوىء أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن .
وأخرج مسلم عن عبد الله بن الشخير قال صليت مع رسول الله A فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى وهكذا إذا كان المسجد غير مفروش فإن كان مفروشا بالحصر أو نحوها فلا يتيسر الدفن الذي هو كفارة البصق فيكون خطيئة غير مكفرة .
وقد وردت أحاديث في منع البصق في قبلة المسجد ووردت أحاديث في أنه يبصق في ثوبه إذا احتاج إلى ذلك فمن دعت حاجته إلى البصق بصق في ثوبه .
قوله وندب توقي مظان الرياء .
أقول الرياء من معاصي الله العظيمة وهو الشرك الأصغر فإذا كان له ذريعة وإليه وسيلة فالواجب قطع تلك الذريعة ودفع تلك الوسيلة فالذريعة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى الحرام حرام فتوقي مظان الرياء واجب والوقوع فيها حرام ومدافعة النفس عن مثل هذه المعصية من أوجب الواجبات الشرعية وتجنب الأسباب التي تفضي إليها لازم لكل مسلم فلا وجه لجعل ذلك مندوبا كما قال المصنف C