والحاكم وابن السكن والبيهقي من حديث حكيم بن حزام قال قال رسول الله A لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها وإسناده لا بأس به .
ومما ورد النهي عنه في المساجد ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه أن رسول الله A قال إذا رأيتم من يبيع أن يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد الضالة فقولوا لا رد الله عليك .
والنهي عن إنشاء الضالة ثابت في الصحيح ومن ذلك حديث واثلة الذي أخرجه ابن ماجه مرفوعا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على ابوابها المطاهر وإسناده ضعيف ولكن له شاهد عند الطبراني وغيره بسند فيه العلاء بن كثير الشامي وهو ضعيف من حديث مكحول عن أبي الورد وأبي أمامة وواثلة من حديث مكحول عن معاذ وهو منقطع ولابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف .
وأخرج ابن ماجة من حديث ابن عمر مرفوعا قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقيض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا وفي إسناده زيد ابن جبير الأنصاري وهو متروك .
ومن جملة ما ثبت المنع منه في المساجد البصق فيها كحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وهو ثابت في الصحيح ولفظ البخاري ومسلم البزاق في المسجد خطيئة