A فك أسير من بني عقيل بأسيرين من أصحابه كانا عند ثقيف كما في صحيح مسلم وغيره .
وأما قوله لا بالمال فهذا مدفوع بما وقع منه A في يوم بدر من أخذا لفداء من أسراء المشركين وهو أيضا مدفوع بالقرآن فإما منا بعد وإما فداء ولا يعارضه قوله D وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فإن غاية ما في هذه الآية تقديم الإثخان على الفداء وليس فيها أنه لا يجوز الفداء .
وأما قوله ويجوز رد الجسد مجانا فلا وجه للتقييد بقوله مجانا لأن أموال الكفار يجوز التسلف لها بكل ممكن وليس هذا من باب المبايعة حتى تدخل في بيع الميتة وبيع النجس .
قوله ويكره حمل الرؤوس .
أقول إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك بل هو فعل حسن وتدبير صحيح ولا وجه للتعليل بكونها نجسة فإن ذلك ممكن بدون التلوث بها والمباشرة لها ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي A فإن تقوية جيش الإسلام وترهيب جيش الكفار مقصد من مقاصد الشرع ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك وقد وقع في حمل الرؤوس في أيام الصحابة وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبت شيء من ذلك .
قوله وتحرم المثلة .
أقول الأحاديث في النهي عنها كثيرة جدا وقد قدمنا طرفا من ذلك وقد كان