أن يغلب على ظن الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك وقع بالمسلمين من ضرر الكفار ما هو أعظم من ذلك واشد إضعافا للشوكة الإسلامية قواها الله سبحانه .
وأما قوله أو على بذل رهائن أو مال إلخ فإذا رأى الإمام في ذلك صلاحا فعله .
وأما قوله ويرد ما أخذه السارق إلخ فهذا ظاهر لأن مقتضى الصلح أن لا يقع شيء من ذلك .
وأما قوله ويؤذن من في دارنا إلخ فلا وجه للتوقيف بالسنة بل يجوز للإمام أن يصالحه على ما يرى فيه صلاحا وإن طالت المدة وغذا انقضت المدة رد إلى مأمنه وإذا تعدى المدة عامدا كان الإمام مخيرا في شأنه إذا تعداها جاهلا فإن جهله عذر له فيرد إلى مأمنه هكذا ينبغي أن يقال .
فصل .
ويجوز فك أسراهم بأسرانا ط لا بالمال ورد الجسد مجانا ويكره حمل الرؤوس وتحرم المثلة قيل ورد الأسير حربيا .
قوله فصل ويجوز فك أسراهم بأسرانا .
أقول قد قال الله D فإما منا بعد وإما فداء والفداء أعم من أن يكون بالمال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى منا فإن ذلك كله فداء وقد وقع منه