الصحيحين وغيرهما وفي كتب السير جميعها ولهذا قيد المصنف العربي بكون ذكرا ولا وجه لقوله غير كتابي لأنه إذا كان استرقاق العربي الذي ليس بكتابي غير جائز عنده فكيف يجوز استرقاق من له مزية مع كونه عربيا لا توجد في سائر من ليس بكتابي من العرب وهو كونه متبعا شريعة مقتديا بنبيه فإنه أولى بالاحترام من عابد الوثن .
قوله وأموالهم .
أقول ليس في هذا خلاف وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بذلك .
وأما قوله ولا يستبد غانم بما غنم فوجهه أن الغنيمة جعلها الله للغانمين وفوض قسمتها إلى نظر رسول الله A ومن بعده إلى أئمة المسلمين فاستبداد أحد القائمين بما غنمه خلاف ما شرعه الله لعباده وخيانة المسلمين وغلول للغنيمة وكل ذلك قبيح قد دلت الأدلة على منعه وتحريمه وإثم صاحبه ويخرج من ذلك ما ورد الترخيص فيه كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره قال كنا نصيب فيمغازينا العسل و العنب فناكله ولا نرفعه و ما أخرجه مسلم و غيره من حديث عبد الله بن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمه فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله A متبسما وفي الباب أحاديث