أقول الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرفاق الكفار من غير فرق بين عربي وعجمي وذكر وأنثى ولم يقم دليل يصلح للتمسك به فقط في تخصيص أسراء العرب بعدم جواز استرقاقهم بل الأدلة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حكم سائر المشركين وقد سبى A جماعة من بني تميم وأمر عائشة أن تعتق منهم وبالغ A فقال من فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء .
والحاصل أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة من التخيير في كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاسترقاق فمن ادعى تخصيص نوع منهم أو فرد من أفرادهم فهو مطالب بالدليل وأما ما يروى من أن النبي A قال يوم خيبر لو كان الاسترقاق على العرب جائزا لكان اليوم وإنما هو أسر فلم يصح هذا من وجه بل في إسناده من هو غاية في الضعف .
وأما أسر نساء العرب فالأمر أظهر من أن يذكر الوقائع في ذلك ثابتة في كتب الحديث