قوله وتكره على تمثال حيوان كامل .
أقول قد وردت الأدلة الصحيحة القاضية بتحريم التصوير والنهي عنه وشدة الوعيد عليه وورد ما يدل على تغييره وعدم تركه في البيوت ومن ترك ذلك فقد ترك ما عليه من إنكار المنكر ولزمه من الإثم ما يلزم تارك المنكر وأما الصلاة عليه أو في المكان الذي هو فيه فلم يأتنا الشارع في ذلك بشيء ولعله وجه استثناء ما تحت القدم ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وأن جبريل عليه السلام أمر النبي A أن يجعل من القرام الذي في بيت عائشة وسادتين توطآن .
قوله وبين المقابر .
أقول قد قدمنا الأدلة الصحيحة القاضية بالنهي عن الصلاة إلى القبر والنهي عن الصلاة في المقبرة وهي طية بين المقابر ولا وجه للفرق بين الصلاة على القبر والصلاة بين المقابر وجعل الأول مما لا يجزىء الصلاة وجعل الثاني مكروها فقط بل الكل منهي عنه ممنوع منه وإن كان في الصلاة على نفس القبر زيادة على الصلاة إليه والصلاة بين المقابر ولكن هذه الزيادة لم يعتبرها الشارع بل نهى عن الصلاة في المقبرة وذلك أعم من أن تكون الصلاة على نفس القبر أو بينه وبين قبر آخر أو إلى قبر إذ يصدق على الجميع أنه فعل الصلاة في المقبرة .
وإذا عرفت هذا علمت أنه كان يغني المصنف أن يقول ولا يجزىء في مقبرة ويحذف ذكر بين المقابر .
قوله ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه .
أقول لا وجه للحكم بكراهة ذلك حيث لم يكن مما يتحرك بتحرك المصلي فإنه منفصل عنه فلا تحريم ولا كراهة وإن كان متصلا به أو يتحرك بتحركه فلا وجه لجعله مكروها