فأما إمام الحرمين فليس من أهل هذا الشأن وأما ابن السكن فكيف يصحح ما كان في إسناده متروك .
ولكنه قد ورد في القبر ما تقوم به الحجة وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله A لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد عن النبي A أنه قال لا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك وورد في الحمام غير حديث ابن عمر المشتمل على السبعة المواطن وهو حديث أبي سعيد المذكور قبل هذا .
وورد في أعطان الإبل ما أخرجه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل .
وكان على المصنف ومن تابعه أن يذكروا مع القبر والطريق بقية تلك المواطن السبعة .
قوله ومنزل غصب إلا لملجىء ولا أرض هو غاصبها .
أقول قد أغنى عن هذا قوله وإباحة ما يقل مساجده فإنه يفيد المنع من الصلاة في المنزل الغصب وفي الأرض الغصب ولا وجه لتقييد أرض الغصب بكون المصلي هو غاصبها فلا فرق أن يغصبها هو أو يغصبها غيره لأن جميع ذلك غير مباح للمصلي ولا حلال له .
وأما جواز الصلاة في الأرض التي يظن إذن مالكها فليس بصحيح لأن الظن لا يحلل مال الغير ولا يجوز به استعماله