الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه وما كان من الأحيمر غير مصبوغ بالعصفر فليس جائزا وعليه يحمل ما صح عنه A من أنه لبس الحلة الحمراء وقد أطلنا الكلام في شرحنا للمنتفى على هذا البحث وذكرنا الأحاديث المختلفة والكلام عليها والجمع بينها فليرجع إليه .
وأما المشبع صفرة فلا يستدل على المنع عن لبسه بما صح عنه A من النهي عن لبس المعصفر لما قدمنا لك من أن المصبوغ بالعصفر يكون أحمر لا أصفر وهذا معلوم لا شك فيه ولم يرد ما يدل على تحريم الأصفر دلالة يجب المصير إليها ولا سيما وقد ثبت أنه A صبغ بالصفرة ووقع التصريح في بعض الروايات بأنه صبغ بها لحيته وثيابه وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء به A .
قوله وفي السراويل والفرو وحده .
أقول أما السراويل فقد أخرج أحمد والطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن اهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال رسول الله تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب وفي هذا الأذن بلبس السراويل وهو يستر العورة سترا فوق ستر المئزر وقد وقع الخلاف هل لبسه النبي A أم لا مع ثبوت