مفيدا لنفي صحة صلاة من صلى لابسا للحرير كما قدمنا بيان ذلك في أول هذا الفصل .
قوله فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه .
أقول قد جعل الله في الأمر سعة وفي الشريعة الواردة باليسر ما يخفف الخطب على هذا الذي لم يجد ما يستر به عورته إلا ما كان متنجسا فيدخل في الصلاة على تلك الهيئة المنكرة كاشفا سوءته ثم يترك بعض اركانها ولا شك أن الصلاة بالثوب المتنجس أهون من ذلك فتكون الصلاة في هذه الحالة في الثوب المتنجس عفوا للضرورة وللوقوع فيما هو أشد مما فر منه وقد جاز أكل الميتة عند عدم وجود ما يسد الرمق والشريعة مهيمنة على رعاية المصالح ودفع المفاسد والمعادلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من الوقوع في واحد منها .
وهكذا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان لا يجد غيره من ثياب ولا شجر يستر عورته وقد اجاز الله مال الغير لسد الرمق وهذا مع عدم خشية الضرر فاما مع خشية التلف فالأمر أوضح ولا وجه للتقيد بخشية التلف وهكذا .
قوله وإذا التبس الطاهر بغيره صلى فيهما .
بل يكون اللبس مع عدم وجود غيرهما مسوغا للصلاة بأحدهما للضرورة وأما الصلاة فيهما فذلك يستلزم مفسدة عظيمة ورد النهي عنها وهو قوله A لا تصلي صلاة في يوم مرتين وقوله لا ظهران في يوم والحديثان صحيحان .
وأما التباس الماء الطاهر بالمتنجس فيعدل إلى التيمم لأن عدم تميز الطاهر كعدمه فهو غير واجد لماء يرفع به الحدث .
قوله وفي المشبع صفرة وحمرة .
أقول هذا المقام من المعارك والحق أنه يتوجه النهي عن المعصفر إلى نوع خاص من