أحمد وإسحاق وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي وقد استوفيت الكلام على حجج القولين في شرحي للمنتقى فليرجع إليه والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ترجيما لجانب الحظر وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يرد ما يدل على عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم بن الحجة ولا سيما مع قوله سبحانه والعبد بالعبد فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا يرد الإلزام بأنه كما يدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد يدل على أنه لا يعقل العبد بالحر لأنا نقول قد وقع الإجماع على أنه يقتل العبد بالحر .
قوله وكافر .
أقول الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأهل السنن من حديث علي مرفوعا بلفظ لا يقتل مسلم بكافر من غير زيادة ولا ذو عهد في عهده وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب أن النبي A قضى أن لا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وأبي داود لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده