على ندب ستر الظهر والمنكب بحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهو في الصحيحين وغيرهما والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق فليس فيه دليل على ستر الظهر وأيضا ليس المقصود من الحديث ستر المنكبين بل المراد منه أن يأمن من استرخاء الثوب وسقوطه وقد ثبت ما يفيد هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال سمعت رسول الله A يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه فليس المراد بالمخالفة إلا ما ذكرنا لا الستر للمنكب .
وأيضا قد ثبت من حديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به .
ويالله العجب من جعل ستر الهبريتين مندوبا فإنه لم يكن ذلك من رأي مستقيم فضلا عن أن يكون عن دليل .
قوله الثالث طهارة محموله وملبوسه .
أقول قد قدمنا لك أن الشرطية التي يستلزم انتفاؤها انتفاء المشروط لا تثبت إلا بدليل خاص وهو ما قدمنا في طهارة البدن ولم يأت في طهارة الثياب حال الصلاة إلا ما غايته الأمر بالطهارة وذلك لا يستلزم الشرطية أصلا فجعل طهارة المحمول والملبوس شرطا من شروط الصحة ليس كما ينبغي .
وأشف ما استدلوا به حديث انه A خلع نعله في الصلاة لما اخبره جبريل بأن فيها قذرا ولا يخفاك ان هذا مجرد فعل يقصر عن الدلالة على الوجوب فضلا عن الدلالة على الشرطية