ولم يثبت ما يدل على أن الركبة عورة بل ورد ما يدل على انها ليست بعورة كما في حديث إذا زوج أحدكم خادمته عبده أو اجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
قوله ومن الحرة غير الوجه والكفين .
أقول قد دل الدليل على أن هذا يجب عليها ستره من الرجال ولا يجوز لهم النظر إليه وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع النساء أو مع زوجها او محارمها فغير مسلم وغاية ما ورد في ذلك حديث إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث عائشة فقد أعل بالوقف قال الدارقطني الوقف أشبه وأعل ايضا بالإرسال كما قال الحاكم وغايته أنها لا تصح صلاتها إلا بستر رأسها لأن الخمار هو ما يستر به الرأس وليس فيه زيادة على ذلك .
وأما حديث أم سلمة أنها سألت النبي A أتصل المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود والحاكم وقد أعل بالوقف قال ابن حجر وهو الصواب قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة ولم يذكر واحد منهم النبي A يروونه عن أم سلمة انتهى .
فهذا الحديث لا تقوم به حجة لكونه من قول أم سلمة ولو سلمنا أن العمل على رواية من رفعه كما يقوله أهل الأصول فلا أقل من ان يكون هذا التفرد علة تمنع من انتهاضه للحجية .
قوله وندب للظهر والهبربة والمنكب .
اقول لا دليل على ذلك فإن الندب حكم شرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل وقد استدل