بها كيف شئتم .
وأما الاستدلال بأن في ذلك تشبها بالنساء فهو مصادرة على المطلوب لأن القائل بالجواز يقول إن التحلي بالفضة لا يختص بالنساء بل الرجال والنساء فيه سواء وإن كان استعمال كل واحد من النوعين لنوع خاص من حلية الفضة فلا يشبه أحدهما في ذلك النوع الخاص به لا في مطلق التحلي فلا مانع من أن يحلى الرجل سلاحه ومنطقته بالفضة .
قوله وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص .
أقول قد صح عن رسول الله A أنه جوز أربع أصابع ومنه مما زاد عليها فكان الأولى أن يقول المصنف وما فوق أربع أصابع .
وأما الكلام على لبس مطلق الحرير فالأدلة الدالة على المنع منه هي أوضح من شمس النهار كما في قوله A لا ينبغي هذا للمتقين وقوله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقوله إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة ووردت أحاديث بصريح النهي ووردت أحاديث بصريح التحريم كما في حديث إن هذين حرام على ذكور أمتي وحديث حرم لباس