باب اللباس .
فصل .
يحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص لا مشوب فالنصف فصاعدا ومن المشبع صفرة وحمرة إلا الإرهاب أو ضرورة أو فراش أو جبر سن أو أنف أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوها ومن خضب غير الشيب .
قوله باب اللباس .
قوله فصل ويحرم على الذكر ويمنع الصغير من لبس الحلي .
أقول أما حلية الذهب فلا شك لورود الأدلة الدالة على تحريمه قليلها وكثيرها وأما حلية الفضة فالمانع يحتاج إلى الدليل لأن الأصل الحل وقد دل على هذا الأصل قوله D قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض مع ما ثبت من أن سيفه A كان فيه فضة ومع قوله A عليكم بالفضة فالعبوا