وليس من الإيذان والدرهم لما يتعامل به من الفضة ولو زائفا ورطل من كذا لقدره منه ولو مشاعا .
قوله فصل وللمحلف على حق بماله التحليف به نيته .
أقول هكذا ورد الدليل فأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله A يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي لفظ لمسلم وابن ماجة من هذا الحديث اليمين على نية المستحلف ومعنى هذا الحديث ظاهر واضح وإيراد الأبحاث المتضمنة للتشكيك فيه حاصلها الرد على رسول الله A .
وأما قوله فللحالف إن كانت إلخ فقد حكى الإجماع على ذلك القاضي عياض والنووي ويدل عليه حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله A ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتخرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلي عنه فأتينا إلى رسول الله A فذكرت ذلك له فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت المسلم أخو المسلم أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن حنظلة وعزاه المنذري إلى مسلم فينظر في صحة ذلك