2409 - كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله أي إذا كان الدين في رضاء الرب لنفقة الاهل والعيال والتصدق في نوائب الحق ونية القضاء وقد روى من ادان دينا بنية القضاء وكل له ملك بالدعاء وقد روى عن الصحابة والأولياء الصالحين في ذلك مالا يحصى وقصة الزبير قد أخرجه البخاري في باب بركة مال الغازي حيا وميتا وفيه كرامة عظمى له رضى الله عنه وكذلك عمر Bه مات مديونا وقصص الصالحين فيه كثيرة وكذلك قال الشيخ المجدد Bه كوشف علي ان حديث صاحب الدين مأسور بدينه في حق من لم يكن فانيا في الله وباقيا به فإن هذا الرجل ان لخط نفسه فإنه قد فنى نفسه مع حظوظها ولذلك يقضي الله تعالى دين هذه العباد من حيث لم يحتسبوا قلت وقد جربت هذا الأمر في والدي المرشد وشيخه رحمهما الله تعالى عليهما إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي .
2411 - من اخذ أموال الناس أي بطريق القرض أو بوجه من المعاملات حال كونه يريد اتلافها يعني قصد مجرد الاخذ ولا ينظر الى الأداء قوله اتلفه الله يعني يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته ويبقى عليه الدين ويعاقب به يوم القيامة كذا في العيني .
2 - قوله .
2412 - من الكبر والغلول والدين قال الحافظ أبو الفضل العراقي المشهور في الرواية بالباء الموحدة والراء وذكر الجوزي في جمع المسانيد عن الدارقطني انه الكنز بالنون والزاي ولذا ذكره بن مردويه في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة زجاجة .
3 - قوله .
2413 - وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم الخ وإنما يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حيوتهم والتوصل الى البرأة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم فلما فتح الله عليه البلاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء قيل انه صلى الله عليه وسلّم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلّم وقيل تبرع منه واختلف في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلّم قال انا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وانا وليه في الحالين فغن كان عليه دين قضيته من عندي ان لم يخلف وفاء وان كان له مال فهو لورثته لا اخذ منه شيئا وان خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا الي فعلى نفقتهم ومؤنتهم نووي .
4 - قوله .
2416 - ومن ترك دينا أو ضياعا قال في النهاية هو العيال واصله مصدر ضاع يضيع فسمى به العيال وان كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع وقال الكرماني هو بالفتح الهلاك ثم سمى به كل ما هو بصدد ان يضيع من ولد أو عيال لا قيم بأمرهم وقال النووي وكان صلى الله عليه وسلّم اولا لا يصلي على من مات مديونا زجرا له فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه وكان من خصائصه واليوم لا يجب على الامام ذلك انتهى .
5 - قوله .
2418 - ومن أنظره بعد حله أي بعد حلول أجله وهذا يتصور في الدين كما ان الصورة الأولى في القرض لأن التأجيل في القرض ممنوع وقوله كان له مثله أي مثل مال الدين بان كان له مثلا على رجل الف درهم فانظره الى عشرة أيام كان له ثواب صدقة عشرة آلاف درهم وفي الصورة الأولى لم يبين مقدار الثواب لأنه ليس فيه اجل معين فلا يضطر المقروض كما يضطر المديون بعد حلول الاجل والله اعلم انجاح .
6 - قوله .
2420 - أتجوز في السكة قال النووي التجوز والتجاوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير وفي هذه الأحاديث فضل انظار المعسر والوضع عنه اما كل الدين واما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وانه لا يحتقر شيء من افعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة انتهى .
7 - قوله .
2422 - خذ حقك في عفاف العفة كف عمالا يحل له ولا يجمل كذا في القاموس والمراد ههنا والله اعلم اجمال الطلب بلا فجور في القول والعمل فإنه قد عد من آيات المنافق قال صلى الله عليه وسلّم إذا خاصم فجروان يطلب منه المال الذي يكتسب في العفة لا بالكسب المحرم كالعقود الفاسدة والاعمال الشنيعة قوله واف أو غير واف أي يطلب الحلال سواء وفي بحقه أو لم يف فإن اخذ المال لا يطيب والله اعلم انجاح .
8 - قوله .
2425 - فتكلم ببعض الكلام مثل قوله انكم يا بني عبد المطلب كثير المطل واسم هذا الرجل زيد كما أخرجه الطبراني والحاكم وابن حبان والبيهقي ذكره الشيخ عبد العزيز الدهلوي في تفسير انك لعلي خلق عظيم انجاح .
9 قوله