2394 - ورد عليك الميراث نسبة مجازية أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال والمعنى ان هذا ليس من باب العود في الصدقة لأنه ليس أمرا اختياريا قال بن الملك وقيل يحب صرفها الى الفقير لأنها صارت حقا لله تعالى انتهى وهذاتعليل في موضع النص فلا يعقل مرقاة .
2396 - أصبت مالا بخيبر قال الطيبي اسمها ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة وفي القاموس ثمغ بالفتح مال بالمدينة كان لعمر Bه وقفه وهذا يدل على ان الثمغ اسم مال بالمدينة لا بخيبر والله اعلم لمعات .
2 - قوله حبست صحح في النسخ بالتشديد وفي مجمع البحار عن الكرماني ان شئت حبست أصلها هو التشديد واحبست أي وقفت وحبست بالخفة أي منعته وضيقت عليه وحكى الخفة أي في الموقف يريد ان يقف أصل الملك ويبيح الثمر لمن وقفها عليه انتهى .
3 - قوله .
2397 - احبس أصلها أي اجعله وقفا حبيسا وقوله سبل ثمرتها أي ابح ثمرتها ممن وقفتها عليه سبلته إذا ابحته كأنك جعلت اليه طريقا مطروقة كذا في المجمع .
4 - قوله .
2398 - العارية بالتخفيف والتشديد مؤداة أي واجب على المستعير اداءها وايصالها الى المعير وينطبق هذا على القولين اعني القول بوجوب الضمان فيها كقول الشافعي والقول بعدم وجوبه كقول أبي حنيفة لكن على الأول تودي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وقوله والمنحة مردودة المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة وأكثر ما يطلق على الناقة يعطيها الرجل الاخر ليشرب درها وتطلق في غير الناقة أيضا كما قال الطيبي المنحة ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات در ليشرب درها أو شجرة ليأكل ثمرها أو ارضا ليزرعها وعلى التقادير المنحة تمليك المنفعة لا تمليك الأصل فوجب اداءها لمعات .
5 - قوله .
2401 - من أودع وديعة الخ الوديعة ما يترك عند الأمين وهي أخص من الأمانة ولا بد ههنا من تقدير في الكلام أي من أودع وديعة عند الأمين فهلك في يده بلا تعدي فلا ضمان عليه ولكن هذا مخصوص بما إذا كانت الوديعة بأجر واشتراط الضمان على الأمين باطل به يفتي كما في الدر وتفصيلها في كتب الفقه انجاح .
6 - قوله باب الأمين يتجر فيه فيربح أي يتجر في مال الأمانة ومرجع الضمير ترك لدلالة سياق الكلام وصورته ما إذا كان المال وديعة عند رجل أو أمر الرجل وكيله بشراء شيء فاتجر في ذلك المال المودع أو الوكيل في المال المدفوع اليه بلا رضاه فهل يجوز له ذلك التصرف أم لا وحدث الباب يقتضي جواز ذلك وكذلك فحديث البخاري في قصة أصحاب الغار الذي عمل في فرق الارز حتى جمع البقر وراعيها وبه قال بعض العلماء ان باع الرجل مال غيره كان موقوفا على اجازته ومن لم يجوز حمل الحديث على الوكالة المطلقة والله اعلم إنجاح .
7 - قوله .
2403 - مطل الغني المطل التسويف بالعدة والدين كالمماطله واتبع بلفظ المجهول بإسكان التاء والمراد احيل من الحوالة وفليتبع بلفظ المعلوم مخففة وقد يشدد أي فليقبل حوالته ومليئ بالهمزة على وزن كريم وقد يقال بالياء المشددة كغنى والأمر للندب وقيل للوجوب كذا في اللمعات قال السيوطي قال الخطابي في ان اتبع أحدكم ان أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء وصوابه بسكونها على وزن اكرم زجاجة .
8 - قوله .
2406 - من معدن قال لا خير فيها وإنما رو هذا المال لأن المعدن ان كان في دار الإسلام ووجده مسلم أدى خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وباقيه لمالكها ان ملكت وان كان في الجبل والمفازة فللواجد ولم يعلم انه اخذ من ملك الغير أو المفازة فكان التورع من اخذه أولى ولذلك رده النبي صلى الله عليه وسلّم و أدى دينه من قبل نفسه انجاح .
9 - قوله .
2407 - صلوا على صاحبكم فيه زجر وتشديد على الدين والمماطلة في ادائه قوله انا اتكفل به قال الطيبي فيه دليل على جواز الضمان عن الميت وان لم يترك وفاءه وهو قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا لم يكن ترك وفاء انتهى ويمكن ان يقال انه لم يكن ضامنا بل وعد بأن اؤدى دينه كما هو مشعر رواية للمصنف لمعات .
1 قوله