مالك بن النجار بركت على باب المسجد وهو يومئذ مربد فلما بركت ورسول الله عليه السلام عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله عليه السلام واضع لها زمامها لا يثنيها به ثم التفتت خلفها فرجعت إلى منزلها أول مرة فبركت ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله واحتمل أبو أيوب خالد بن زيد Bه رحله فوضعه في بيته فنزل رسول الله فلم يزل عنده حتى بنى مسجده ومساكنه ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي ايوب ويقال إن النبي أقام عند أبي أيوب سبعة أشهر وبعث وهو في بيت أبي أيوب زيدا وأبا رافع من مواليه فقدما بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة زوجته Bهن قلت فعلى هذا إنما نزل النبي على كلثوم بن الهدم وهو أوسي من بني عمرو بن عوف وفي الثاني على أبي أيوب خالد بن زيد وليسا ولا واحد منهما من أخواله ولا أجداده وإنما أخواله وأجداده في بني عدي بن النجار وقد مر بهم ونزل على بني مالك أخي عدي فيجوز أن يكون ذكر ذلك تجوازا لعادة العرب في النسبة إلى الأخ أو لقرب ما بين داريهما وقال النووي أجداده أو أخواله شك من الراوي وهم أخواله وأجداده مجازا لأن هاشما تزوج في الأنصار قوله ثم تحلحلت يقال تحلحل الشيء عن مكانه أي زال وحلحلت الناقة اذا قلت بها حل وهو بالتسكين وهو زجر لها وهو بالحاء المهملة قوله ورزمت بتقديم الراء على الزاي المعجمة يقال رزمت الناقة ترزم وترزم رزوما ورزاما بالضم قامت من الإعياء والهزل ولم تتحرك فهي رازم قوله جرانها بكسر الجيم وجران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منخره والجمع جرن بضمتين .
قوله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كذا وقع الشك في رواية زهير ههنا وفي الصلاة أيضا عن أبي نعيم عنه وكذا في الترمذي عنه وفي رواية اسرائيل عند الترمذي أيضا ورواه أبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال ستة عشر من غير شك وكذا لمسلم من رواية أبي الاحوص والنسائي من رواية أبي زكريا بن أبي زائدة وشريك ولابي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق بتقديم الراء المضمومة كلهم عن أبي اسحاق وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس Bهما وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف سبعة عشر وكذا للطبراني عن ابن عباس Bهما وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف سبعة عشر وكذا للطبراني عن ابن عباس Bهما ونص النووي على صحة ستة عشر لإخراج مسلم إياها بالجزم فيتعين اعتمادها وقال الداودي إنه الصحيح قبل بدر بشهرين وهو قول ابن عباس والحربي لان بدرا كانت في رمضان في السنة الثانية ونص القاضي على صحة سبعة عشر وهو قول ابن اسحاق وابن المسيب ومالك بن أنس فان قلت كيف الجمع بين الروايتين قلت وجه الجمع أن من جزم بستة عشر أخذ من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا والغى الأيام الزائدة فيه ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ومن شك تردد في ذلك وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف رجب في السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس وجاءت فيه روايات أخرى ففي ( سنن أبي داود ) ثمانية عشر شهرا وكذا في ( سنن ابن ماجه ) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي اسحاق وابو بكر سيء الحفظ وعند ابن جرير من طريقه في رواية سبعة عشر وفي رواية ستة عشر وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب إن التحويل كان في نصف شعبان وهو الذي ذكره النووى في ( الروضة ) وأقره مع كونه رجح في شرحه رواية ستة عشر شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جمادى الآخرة وحكى المحب الطبري ثلاثة عشر شهرا وفي رواية أخرى سنتين وأغرب منهما تسعة أشهر وعشرة أشهر وهما شاذان وقال ابو حاتم بن حبان صلى المسلمون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام سواء لأن قدومه عليه السلام من مكة كان يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وحولت يوم الثلاثاء نصف شعبان وفي تفسير ابن الخطيب عن أنس أنها حولت بعد الهجرة بتسعة أشهر وهو غريب وعلى هذا القول يكون التحويل في ذي القعدة إن عد شهر الهجرة وهو ربيع الأول أو ذي الحجة إن لم يعد وهو أغرب وفي ابن ماجه إنها صرفت إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشهرين وقال ابراهيم بن اسحاق حولت في رجب وقيل في جمادى فحصلت في تعيين الشهر أقوال والله تعالى اعلم .
قوله صلاة العصر كذا هو ههنا صلاة العصر وجاء أيضا من رواية البراء أخرجها البخاري في الصلاة وفيه فصلى مع النبي صلى الله تعالى عليه